السيد محمد حسن الترحيني العاملي

86

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مقابل الوصية النافذة إذ لم تكن ( 1 ) بعين مخصوصة خارجة عنها ( 2 ) ومن مقابل الكفن الواجب ( 3 ) وما في معناه ( 4 ) ، لعين ما ذكر ( 5 ) ويبعّد ذلك بإطلاق النص ، والفتوى بثبوتها ( 6 ) ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك ( 7 ) غالبا ، وعن الكفن حتما . والموافق للأصول الشرعية ( 8 ) البطلان ( 9 ) في مقابلة ذلك كله ( 10 ) إن لم يفكه المحبوّ بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ( 11 ) ، والدين والوصية ، والكفن ، ونحوها ( 12 ) تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه ( 13 ) على السواء . نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع ( 14 ) كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت ( 15 ) من الثلث ( 16 ) كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبوّ خاصة ( 17 ) .